تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

370

التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي )

بيع الفضولي اشتراط كون المتعاقدين مالكين أو مأذونين . * قوله ( قدّس سرّه ) : ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين ( 1 ) . ( 1 ) تارة يكون العقد صادراً من المالك - أي من له السلطنة على العقد ، سواء كان مالكاً أو مأذوناً - وهذا لا إشكال في صحته من هذه الجهة . وأُخرى يكون صادراً من غير المالك من دون أن يلحقه الإجازة لاحقاً ، وهذا لا إشكال في فساده ، وهناك وسط بينهما بأن يكون العقد صادراً من غير المالك إلاّ أنّه تلحقه الإجازة ، وهذا هو مورد البحث في هذه المسألة . ثمّ إنّ المصنّف ( 1 ) تعرّض قبل الشروع في البحث لبيان أمرين أحدهما : دخول الايقاعات في البحث ، أعني جريان الفضولي في الايقاعات وصحتها بلحوق الإجازة وعدمه . ثانيهما : أنّ عقد الفضولي إذا كان مقروناً برضا المالك من دون مبرز - سواء علم به العاقد من الخارج أو لم يعلم به - يكون خارجاً عن الفضولي ولا يحتاج إلى الإجازة ، بحيث يجب على المالك بينه وبين الله إذا كان راضياً بالعقد حين تحققه تنفيذه أو يحتاج إلى الإجازة أيضاً . أمّا الأمر الأوّل : فدخول الايقاعات في الفضولي مبني على كون صحة عقد الفضولي على القاعدة وعدمه . فان قلنا بأنّ صحّته على القاعدة بمقتضى عموم

--> ( 1 ) المكاسب 3 : 346 .